113

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهو علم خاص- فالمطلق أولى (١)؛ لأنه أحد تصورات هذا التصديق. ورده الآمدي (٢): بأنه مبني على أن تصورات القضية الضرورية ضرورية، ولا كذلك؛ لأن القضية الضرورية يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها، ضرورية كانت تصوراتها أو نظرية. ورده غيره: بأنه لا يلزم من حصول العلم تصوره حال حصوله ولا قبيله. وقال بعضهم: لو كان ضروريًا لكان بسيطًا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره، لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود؛ وإِلا لتوقف تصوره على تصور جزئه، وهو غيره، ولو كان بسيطًا لكان (٣) كل معنى علمًا؛ وإِلا كان المعنى أعم منه، فيتركب العلم من المعنى المشترك ومن أمر اختص به، والفرض: أنه بسيط. ورد: بأنه لا يلزم تركيبه، لجواز كون المعنى عرضًا عامًا للعلم، وبأنه يلزم ألا يتوقف تصور البسيط على تصور متقدم عليه، وفيه نظر؛ لجواز توقف تصور البسيط على تصور (٤) لازم خارج عن حقيقته. وبأن الضروري -عند الجمهور-: ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر، فيجوز تركيبه، لجواز كون أجزائه ضرورية، وتصوره موقوف على

(١) نهاية ٣ أمن (ظ). (٢) انظر: الإِحكام ١/ ١١. (٣) في (ح): كان. (٤) في (ظ): على تصور لأنه خارج.

1 / 31