101

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
الدليل: لغة: (١) المرشد إِلى مطلوب، والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإِرشاد. وشرعًا: (٢) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، واحتجوا بان أهل العربية لم يفرقوا. (٣) قال أحمد: "الدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول ﷺ والمستدل: أولو العلم، هذه قواعد الإِسلام (٤) ". واحتج به أبو محمد البغدادي (٥) على أن الدليل -حقيقة- قول الله.

(١) انظر: لسان العرب ١٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وتاج العروس ٢/ ٣٣١ (دلل). (٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩، واللمع/ ٣، والحدود/ ٣٩، والإنصاف للباقلاني/ ١٥، وشرح العبادي على شرح الورقات / ٤٧، وشرح العضد ١/ ٣٦، والتعريفات / ٤٦، وشرح الكوكب المنير ١/ ٥١، والتحرير للمرداوي/ ٢ ب، والتمهيد/ ١٠أ، والعدة/ ١٣١، والواضح ١/ ٨ أ، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٥، والمحصول ١/ ١/ ١٠٦، وإرشاد الفحول/ ٥، وفتح الرحمن/ ٣٣، والمسودة/ ٥٧٣، والمعتمد للبصري/ ١٠. (٣) أي: لم يفرقوا بين ما يوجب العلم، وما يوجب غلبة الظن، فسموا كل واحد منهما دليلًا. (٤) انظر العدة/ ١٣٤ - ١٣٥. (٥) ويلقب ب (الفخر إِسماعيل)، وقد ذكر المصنف هذا اللقب في مواضع من هذا الكتاب، وهو: إِسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني، الفقيه=

1 / 19