Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

Iyad al-Sulami d. Unknown
96

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

على أنها خاصة بمن وردت فيه بعينه لا بوصفه. فالأحاديث الواردة في رجم ماعز لَمّا زنى يدخل فيها كل زان محصن، والأحاديث الواردة في قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم تشمل من يفعل مثل فعلهم بطريق المعنى، وقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته دابته ـ: «لا تخمروا رأسه» (متفق عليه) يشمل كل من مات محرما على الصحيح من قولي العلماء، ومن قال بخصوص الحديث إنما قال بذلك لدلالة قامت عنده على الخصوصية. والدليل على ذلك الأصل من وجوه: ١ - عموم رسالة الرسول ﷺ وما جاء به من الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف١٥٨]، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ٢٨]، وقوله ﷺ: «بعثت إلى الناس كافة» (أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بمعناه). ٢ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب٢١]. فإذا كان التأسي بالرسول ﷺ مطلوبًا فيكون ما يثبت في حقه من الأحكام ثابتًا في حق أمته إلا أن يقوم دليل على الخصوصية. ٣ - الأدلة الدالة على مشروعية القياس تدل على عموم الأدلة؛ لأن القياس مبناه على توسيع مجرى النص وإدخال من لا يدخل تحته وضعًا بطريق المعنى.

1 / 97