The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
المخالف حججه، وألف كتبه. وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المازني(1) الجوابات، حتى بلغ ما حفظ عنهما من القول في ذلك جزأين».
المثال الثاني: مذاكرة شيقة لابن سحنون مع بعض طلبته، تجلي بعض ما كان عليه مجلس الدرس المالكي من رقي في القرن الثالث الهجري بتونس:
((قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين. قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان. فقال لي: بقي عليك. قال: فقلت له فما الجواب؟ قال: فأبى أن يخبرني.
قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما يتحالفان إذا أشبه ما قال كل واحد منهما، وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه.
قال موسى: وسألني أيضا يوما فقال لي: ما تقول في القراض بالفلوس؟ فقلت: لا يجوز؛ لأنها مقام السلع. فقال: بقي عليك. قلت: فتجوز؛ لأنها العين. فقال: بقي عليك. قلت: وما الوجه الثالث؟ فأبى أن يجيزه، حتى رأيت في ذلك تفسيرا لبعض أصحاب مالك، قال: إن كانت الفلوس قليلة، فهو جائز؛ لأن حكم قليل الفلوس حكم النَّفاق. وإن كانت كثيرة، فلا يجوز؛ لأن حكم كثير الفلوس حكم البوار. قال: فعلمت أنه هذا المعنى نحا ابن سحنون.
اعتمد ابن حارث كثيرا على المدونة، ويلقبها عادة بالأمهات، بل يمكن القول إنها مدار كتابه، واعتمد معها على بعض الكتب المجموعة في النوادر والزيادات، كمدونة
(1) كذا في النسخ الثلاث، ولعلها: المزني.
59