46

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

وقال في التوضيح: ((وأما إن اختلف [أي البيع والإجارة] مثل أن يبيعه ثوبا على أن على البائع صبغه أو نسجه، أو يبيعه خشبة على أن يعملها تابوتا فهو ممنوع، وذكر ابن حارث في كتابه الاتفاقَ عليه))(1).

ونقل ابن ناجي: ((وأما الشاهد الواحد فكالعدم، قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز، ونقل ابن حارث الاتفاق على ذلك))(2).

ثانيا: توجيه روايات المذهب، ومنه أن ابن رشد في البيان والتحصيل، نقل نصا في بعض مسائل الوصايا، عن أشهب، اضطرب النقل عنه فيها، فحملها ابن حارث على أنها اختلاف قول عن أشهب، قال ابن رشد: ((وقيل: إنه اختلاف من قول أشهب، وقول ثالث في المسألة. على ذلك حمله ابن حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف له))(3).

ثالثا: يحتوي هذا الكتاب أقوالا لابن حارث نفسه، نسبتها إليه دواوين المذهب، وفي ذلك ما يدل على بلوغه درجة الاجتهاد المذهبي.

من ذلك مسألة: ((الحربي يُسلم ثم يخرج إلینا، أو قدم عندنا بأمان ثم أسلم، ثم غزا المسلمون تلك الدار، فغنموا أهله وولده وماله، هل يكونون فيئًا أم لا؟)).

ذكر فيها الرجراجي أربعة أقوال، رابعها: ((التفصيل بين أن يضم أهل الشرك ماله إلى أملاكهم من أجل إسلامه وخروجه من عندهم، أو يتركوه على حالته.

فإن أخرجوه وضموه إلى أموالهم: فإنه يكون فيئًا. وإن تركوه على حالته ولم یتعرضوا له: فإنه لا يكون فيئًا، ويرد إلى ربه.

(1) التوضيح (27/6).

(2) شرح الرسالة لابن ناجي (272/1).

(3) البيان والتحصيل (119/13).

45