Usul al-Din according to Imam Abu Hanifa
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة
ناشر
دار الصميعي
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
= يخطئ في أسماء الرجال لتشاغله بحفظ المتون"، كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، ولم أجده في المطبوع من العلل. ١ هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد ٤/١٤١، وأبو داود: كتاب البيوع باب زرع الأرض بغير إذن صاحبها ٣/٦٩٢ ح٣٤٠٣، والترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٣/٦٣٩ ح١٣٦٦، وابن ماجه: كتاب الرهون باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٢/٨٢٤ ح٢٤٦٦. جميعهم من طريق عطاء بن رافع بن خديج. قال الخطابي: "هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق..وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا وضعفه البخاري أيضا، وقال: وتفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرا أو أحيانا". قلت: حديث المزارعة المروي عن رافع بن خديج له طرق عنه منها رواية ابن عمر عنه وفيها أن أبا جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير قالوا: ليس لظهير، قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم =
1 / 106