أنس رضي الله تعالى أنه عنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فهو معارض برواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالته الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدى وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض
الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله
قال نجم الدين عمر النسفى معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التفصى عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق
الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص
قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوى
الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه
قال وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى وفي سائر المكيلات و
صفحہ 374