آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2050- خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أن من قذف ذميا أو عبدا أو مجنونا أو صبيا أنه لا حد عليه، وكذلك من قذف فاسقا معروفا بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد يجلد أربعين إذا قذف حرا بالغا مسلما عفيفا نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه لا فصل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا لعموم قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية.
2051- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه))(1).
صفحہ 1089