آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1803- خبر: وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بايعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه لبس))(1).
1804- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):لا تشفوا(2) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بناجز))(3).
دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد، وأنه إن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ وسواء جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسأ، وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة.
1805- خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم، وبالدراهم(4) فآخذ الذهب، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء))(5).
صفحہ 909