776

فإن قيل: فما فائدة ذكر الرخصة في قولكم؟

قلنا: يحتمل أن تكون الرخصة في هبة شيء من النخل يجنى رطبا فرخص في العشر فيها، ولأن المكيل والموزون عندنا والمأكول عند الشافعي لا يجوز بيع بعضه ببعض خرصا، بل لا يجوز إلا مع العلم بالمساواة، فكذلك هذا، فكان تأويلنا أولى؛ لأن الأخبار تؤكده(2)، والقياسات تعضده(3)، وتأويل مخالفنا ينقض عليه أصله.

صفحہ 881