730

[النهي عن بيع أمهات الأولاد]

1707- [خبر: وعن ابن عباس قال: ذكرت مارية](1) أم إبراهيم (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((اعتقها ولدها وإن كان سقطا))(2).

1708- خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته، فإذا مات فهي حرة))(3).

1709- خبر: وعن ابن المسيب قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يجعلن من الثلث، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

1710- خبر: وعن خوات بن جبير، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المنع عن بيعهن(4).

1711- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا تباع أم الولد.

صفحہ 835