اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
202- خبر: وعن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة))(1).
203- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للمستحاضة: ((اقعدي أيام حيضك)) وفي بعض الأخبار: ((أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ولو قطر الدم على الحصير قطرا))(2).
لنا: لا تكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعدا، لأن أقل الجمع ثلاثة.
204- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة))(3).
صفحہ 139