اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
((كل مسكر حرام))(1).
دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة (2).
وما رووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ليلة الجن: ((ما في أدواتك؟)) قال: نبيذ تمر. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تمرة طيبة وماء طهور))(3).
لنا: ونحن ندفع هذا الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة الجن(4). وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حياله والتمر على حياله.
صفحہ 73