آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1564- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة(2).
دلت هذه الأخبار على وجوب الاستبراء ويستوي فيه الموطوءة وغيرها، لأن الأخبار عمت ولم يخص(3)، فعلى هذا قلنا أنه يجب على البائع أن يستبرئ الأمة بحيضة قبل البيع، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل الوطء وقال أبو حنيفة يكون الاستبراء على البائع استحبابا وعلى المشتري وجوبا، وقال الشافعي: هو على المشتري.
صفحہ 643