552

1559- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم(1) فهو حر))(2).

1560- خبر: وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.

1561- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله(3).

وقول(4) أبي حنيفة مثل قولنا، قال(5) الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، وقال دواد: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.

وجه قولنا: الأخبار، وإذا(6) كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على الوالدين والأولاد من سواهم ممن يحرم نكاحه مثلهم، لا فرق بينهم.

فإن قيل: فإن(7) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قد فادى العباس حين أسره في يوم بدر، فلو كان ملكه (صلى الله عليه وآله وسلم) يوجب عتقه، لم تصح المفاداة.

صفحہ 641

اصول احکام جلد اول | اصول