463

دل على أن اسم النكاح المراد به العقد بالتزويج والحجة على الشافعي في الشبهة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)) وليست الشبهة نكاحا حلالا، لأنها لو كانت كذلك لما فسدت، ولا تغير حكمها.

فإن قيل: إذا كان حراما استحق صاحبه العقوبة والإثم؟!

قلنا: هو حرام إلا أنه لا يستحق فاعله الإثم، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وأما ما روي: ((من نظر إلى فرج مؤمنة لم تحل له أمها)) فالمراد به إذا كان النظر بنكاح(1) حلال، فقد قيل: إن هذا الخبر ضعيف، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: أيما امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موت، أو طلاق.

صفحہ 552