418

1293- خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، أنه قال في بيضتين من بيض حمام مكة درهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة(2).

دل على وجوب القيمة فيما يقتل من صيد مكة، فإن قتله محرم لزم عليه الجزاء والقيمة، وعلى هذا لو أن قارنا، ومفردا، وحلالا، اشتركوا في قتل الصيد في الحرم فإنه يلزم القارن جزاءان والقيمة.

صفحہ 504