آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1048- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه سئل عن استطاعة الحج. فقال: ((هي: الزاد، والراحلة))(1).
1049- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}[آل عمران:97]، قال: السبيل الزاد والراحلة(2).
وذهب قوم إلى أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة في وجوب الحج واستدلوا بقول الله تعالى لإبراهيم (عليه السلام): ?وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق?[الحج:27]، وشرائع الأنبياء (عليهم السلام) تلزمنا مالم يثبت فيها النسخ، على أنه تعالى قال لنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم): {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم}[النحل:123]، واستدلوا أيضا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحج بعرفة والعج والثج)). فنقول: ليس في الآية أنه أوجب عليهم الحج رجالا وإنما أخبر تعالى أنهم يأتون رجالا وركبانا ويحتمل أن يكون عنى بالرجال أهل القرب، وعنى بالركبان أهل البعد بقوله: {يأتين من كل فج عميق}[الحج:27]، والعميق: هو البعيد.
صفحہ 433