آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وذهب قوم إلى أن المعتكف لا يعود المريض، واستدلوا بما روي عن عائشة قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يمر بالمريض، وهو معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه، وهذا ليس فيه دليل على ماقالوا لأنه قد يمكن أن لايعود المريض، وهو غير معتكف فكذلك إذا كان معتكفا إذ ليس عيادة المريض بواجبة.
1040- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)).
والمراد بهذا الخبر أنه لاوفاء بالنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين مثال ذلك: أن يقول علي لله ألا أكلم اليوم أحدا فيسلم عليه رجل، فإن الواجب عليه أن يرد (عليه السلام)، ولا يفي بالنذر في هذا، ويطعم عشرة مساكين كفارة يمين، لقوله: ((وكفارته كفارة يمين))، فإن نذر على نفسه صياما أو غير ذلك على فعل معصية أو ترك فريضة فإنه يحنث ويصوم ويؤدي ما أوجب على نفسه من الكفارة.
1041- خبر: وعن ابن عباس قال: أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
1042- خبر: وعن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
1043- خبر: وعن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.
صفحہ 428