238

من باب القول في زكاة الذهب والفضة

743- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، فما زاد فبالحساب(1).

744- خبر: وعن عاصم، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار(2).

745- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر، ولاخلاف في هذا، إلا ما يروى عن الحسن البصري من أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، وروي أيضا عنه مثل قولنا، ولاخلاف في أن نصاب الفضة مائتا درهم.

746- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق(3) صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود(4) صدقة))(5).

صفحہ 315