واحتجوا بحديث عائشة وحديث سودة زوجتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2)، ولا يعمل على ما روي عنهما، لأن عائشة شاكة فيه، لأنه روي أنها سئلت عن جلد الميتة، فقالت: لعل دباغها يكون طهورها(1). فشكت فيه. وأما سودة فيمكن أن يكون حديثها منسوخا؛ لأنه روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد كرهها لسنها، وكانت وهبت يومها لعائشة. وخبر عبدالله بن عكيم مؤقت قبل موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهر وروي بشهرين وروي بعشرين يوما.
54- خبر: وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء)) (2).
55- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما حرم أكلها))(3).
56- لنا: الشعر والوبر، مما لا يتأتى أكله، والجلد والعصب مما يتأتى أكله للمحتاج إليه.
57- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما قطع من الحي فهو ميت))(4).
صفحہ 90