اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
ولا خلاف أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يكن دخل بها، فلو جاز له غسلها إذا ماتت وتزوج بابنتها كان قد نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
قلنا: الخبر متوجه إلى طريق الاستمتاع بها حية، فأما إذا ماتت فقد ذهب الاستمتاع، وإذا ذهب الاستمتاع كره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى فرج زوجها إذا مات، وهذا عام فيمن دخل بها ومن لم يدخل، فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
663- خبر: وعن أم عطية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لهن في غسل ابنته: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) (1).
دل هذا الخبر على أن غسل الميت كالغسل من الجنابة.
664- خبر : وعن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين توفيت ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثا(2) أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور))(3).
صفحہ 289