اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
34- خبر:وروي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله(2) إنا بأرض أهل الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: ((اغسلوها ثم(3) اطبخوا فيها))(4).
35- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استعار دروع صفوان بن أمية.
لنا:استدل مخالفونا على أن المشرك والخنزير نجاستهما نجاسة حكم وذم للمشرك، واستدلوا بهذا الخبر، وبخبر وفد ثقيف، ولاحجة لهم [بهذا](5)؛لأنه لم يرو أنه صلى في شيء من الدروع، وأما [وفد](6) ثقيف فلم يرو أنهم مسوا المسجد برطوبة، وجوابه لأصحابه في قولهم: قوم أنجاس؟ بقوله: ((إنما أنجاس الناس على أنفسهم)). تقرير لقولهم: إنهم أنجاس. وأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغسل الإناء من ولوغ الكلب يبطل قول من قال: إن نجاسته نجاسة حكم لا غير.
صفحہ 82