اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
23- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل شيء يجتر(1) فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال)) (2).
24- خبر: وروي عن كبشة بنت كعب أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلت أنظر. فقال: يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات))(3).
25- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله)) (4).
26- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع)) (5).
صفحہ 79