اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
365- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه.
366- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في دم الحيض: ((حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه))(2).
367- خبر: وعن عمار قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أسقي راحلتي، فتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة واحدة، إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمني وهو الماء الغليظ ، والدم، والقيء))(3).
استدل من يرى طهارة المني بما روي عن عائشة أنها قالت: قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا رأيت(4) المني يابسا فحتيه وإذا كان رطبا فاغسليه)).
صفحہ 192