اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
345- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد))(1).
346- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا صلى أحدكم فليستر(2) بثوب، فإن لم يكن ثوبا فليأتزر إذا صلى)).
347- خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله إني أعالج الصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وزره ولو بشوكة))(3).
348- خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(4). ومعناه: التي بلغت الحيض.
349- خبر: وروى القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار)).
صفحہ 188