اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
339- خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادا من البعير فقال: ((ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم))(1).
استدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل(2).
لنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ما عرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنها خلقت من الشياطين)). ونتأول قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): في الكلب الأسود: ((إنه شيطان))(3) أي موذ.
340- خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن لهذه الإبل أوابد(4) كأوابد الوحش))(5).
صفحہ 185