109

328- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: ((رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم))(1).

329- خبر: وعن الفضل بن العباس قال: ((زارنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بادية لنا، ولنا خلية (2) وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا))(3).

واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز)). وقال: ((تقطع الصلاة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار)).

لنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخا، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تحظر الأفعال في الصلاة، بدلالة ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان))(4).

صفحہ 182