اصول احکام جلد اول
أصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
اصناف
296- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر)) يعني ركعتي الفجر.
واستدل مخالفونا بما روي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((احشهما في الليل حشوا)). ومعناه عندنا: صلهما في وقت يلي الليل، بدلالة ما مضى من الأخبار، وهو مذهب زيد بن علي (عليه السلام).
297- خبر: وروي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي (عليه السلام) فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر. فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر(2).
298- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الوتر وعن صلاة الليل. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة))(3).
لنا: معناه فأضف ركعة إلى الركعتين تكون وترا لا شفعا، وذهب الشافعي إلى أنه يسلم على ركعتين ويوتر بواحدة ويسلم عليها، ووافقنا أبو حنيفة.
صفحہ 173