152اصول السرخسیأصول السرخسيShams al-A'imma al-Sarakhsi - 483 ہجریشمس الأئمة السرخسي - 483 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامحيدر آباداصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقلَا يتَنَاوَل إِلَّا مَا يتَنَاوَلهُ الأول فَالْمَال وَاحِد اسْتِحْسَانًا لِأَن للمجلس تَأْثِيرا فِي جمع الْكَلِمَات المتفرقة وَجعلهَا ككلمة وَاحِدَة فباعتباره يكون الثَّانِي مُعَرفا من وَجه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي المجلسين كَذَلِك بِاعْتِبَار الْعَادة لِأَن الْإِنْسَان يُكَرر الْإِقْرَار الْوَاحِد بَين يَدي كل فريق من الشُّهُود لِمَعْنى الاستيثاق وَالْمَال مَعَ الشَّك لَا يجب فلاحتمال الْإِعَادَة بطرِيق الْعَادة لم يلْزمه إِلَّا مَال وَاحِدثمَّ هَذِه النكرَة تحْتَمل معنى الْعُمُوم إِذا اتَّصل بهَا دَلِيل الْعُمُوم وَذَلِكَ أَنْوَاع مِنْهَا النكرَة فِي مَوضِع النَّفْي فَإِنَّهَا تعم قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تدعوا مَعَ الله أحدا﴾ وَالرجل يَقُول مَا رَأَيْت رجلا الْيَوْم فَإِنَّمَا يفهم مِنْهُ نفي هَذَا الْجِنْس على الْعُمُوم وَهَذَا التَّعْمِيم لَيْسَ بِصِيغَة النكرَة بل لمقتضاها وَبِه تبين معنى الْفرق بَين النكرَة فِي الْإِثْبَات والنكرة فِي النَّفْي لِأَن فِي مَوضِع الْإِثْبَات الْمَقْصُود إِثْبَات الْمُنكر وَفِي مَوضِع النَّفْي الْمَقْصُود نفي الْمُنكر فالصيغة فِي الْمَوْضِعَيْنِ تعْمل فِيمَا هُوَ الْمَقْصُود إِلَّا أَن من ضَرُورَة نفي رُؤْيَة رجل مُنكر نفي رُؤْيَة جنس الرِّجَال فَإِنَّهُ بعد رُؤْيَة رجل وَاحِد لَو قَالَ مَا رَأَيْت الْيَوْم رجلا كَانَ كَاذِبًا أَلا ترى أَنه لَو أخبر بضده فَقَالَ رَأَيْت الْيَوْم رجلا كَانَ صَادِقا وَلَيْسَ من ضَرُورَة إِثْبَات رُؤْيَة رجل وَاحِد إِثْبَات رُؤْيَة غَيره فَهَذَا معنى قَوْلنَا النكرَة فِي النَّفْي تعم وَفِي الْإِثْبَات تخصوَمِمَّا يدل على الْعُمُوم فِي النكرَة الْألف وَاللَّام إِذا اتصلا بنكرة لَيْسَ فِي جِنْسهَا مَعْهُود قَالَ تَعَالَى ﴿إِن الْإِنْسَان لفي خسر﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾1 / 160کاپیاشتراکAI سے پوچھیں