92اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005بحث وضع إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَةفصل إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَةثمَّ هُوَ فِي بعض الصُّور يُفِيد معنى امتداد الحكم وَفِي بعض الصُّور يُفِيد معنى الْإِسْقَاطفَإِن أَفَادَ الامتداد لَا تدخل الْغَايَة فِي الحكموَإِن أَفَادَ الْإِسْقَاط تدخلنَظِير الأول اشْتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائِط لَا يدْخل الْحَائِط فِي البيعوَنَظِير الثَّانِي بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام وبمثله لَو حلف لَا أكلم فلَانا إِلَى شهر كَانَ الشَّهْر دَاخِلا فِي الحكم وَقد أَفَادَ فَائِدَة الْإِسْقَاط هَهُنَاوعَلى هَذَا قُلْنَا الْمرْفق والكعب داخلان تَحت حكم الْغسْل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِلَى الْمرَافِق﴾ لِأَن كلمة ﴿إِلَى﴾ هَهُنَا للإسقاط فَإِنَّهُ لولاها لاستوعبت الْوَظِيفَة جَمِيع الْيَدوَلِهَذَاقُلْنَا الرّكْبَة من العوره لِأَن كلمة ﴿إِلَى﴾ فِي قَوْله ﵇(عَورَة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة) تفِيد فَائِدَة الْإِسْقَاط فَتدخل الرّكْبَة فِي الحكموَقد تفِيد كَلمته ﴿إِلَى﴾ تَأْخِير الحكم إِلَى الْغَايَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا1 / 226کاپیاشتراکAI سے پوچھیں