87اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005بحث كَون أَو متناولا لأحد الْمَذْكُورينفصل (أَو)لتناول أحد الْمَذْكُورين وَلِهَذَا لَو قَالَ هَذَا حر أَو هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله أَحدهمَا حر حَتَّى كَانَ لَهُ ولَايَة الْبَيَانوَلَو قَالَ وكلت بِبيع هَذَا العَبْد هَذَا أَو هَذَا كَانَ الْوَكِيل أَحدهمَا وَيُبَاح البيع لكل وَاحِد مِنْهُمَاوَلَو بَاعَ أَحدهمَا ثمَّ عَاد العَبْد إِلَى ملك الْمُوكل لَا يكون للْآخر أَن يَبِيعهُوَلَو قَالَ لثلاث نسْوَة لَهُ هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت أحد الْأَوليين وَطلقت الثَّالِثَة فِي الْحَال لانعطافها على الْمُطلقَة مِنْهُمَا وَيكون الْخِيَار للزَّوْج فِي بَيَان الْمُطلقَة مِنْهُمَا بِمَنْزِلَة مَا لوقال احداكما طَالِق وَهَذِهوعَلى هَذَا قَالَ زفر إِذا قَالَ لَا أكلم هَذَا أَو هَذَا أَو هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله لَا أكلم أحد هذَيْن وَهَذَا فَلَا يَحْنَث مالم يكلم أحد الْأَوَّلين وَالثَّالِثوَعِنْدنَا لَو كلم الأول وَحده يَحْنَث وَلَو كلم أحد الآخرين لَا يَحْنَث مالم يكلمهماوَلَو قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد أَو هَذَا كَانَ لَهُ أَن يَبِيع أَحدهمَا أَيهمَا شَاءَ وَلَو دخل أوفى الْمهْر بِأَن تزَوجهَا على هَذَا أَو على هَذَا1 / 213کاپیاشتراکAI سے پوچھیں