67اصول الشاشیأصول الشاشينظام الدین شاشی - 344 ہجریأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافاصول فقہفقہ کے اصولبِالْوَطْءِ حَتَّى لَو وطئ زَوْجَة إِنْسَان لَا يضمن للزَّوْج شَيْئا إِلَّا إِذا ورد الشَّرْع بِالْمثلِ مَعَ أَنه لَا يماثله صُورَة وَمعنى فَيكون مثلا لَهُ شرعا فَيجب قَضَاؤُهُ بِالْمثلِ الشَّرْعِيّ وَنَظِيره مَا قُلْنَا أَن الْفِدْيَة فِي حق الشَّيْخ الفاني مثل الصَّوْم وَالدية فِي الْقَتْل خطأ مثل النَّفس مَعَ أَنه لَا مشابهة بَينهمَا1 / 159کاپیاشتراکAI سے پوچھیں