159اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005بحث بَيَان معنى الْفَرْض لُغَة وَشرعافصلالْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير ومفروضات الشَّرْع مقدراته بِحَيْثُ لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَانوَفِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِوَحكمه لُزُوم الْعَمَل بِهِ والاعتقاد بِهِوَالْوُجُوب هُوَ السُّقُوط يَعْنِي مَا يسْقط على العَبْد بِلَا اخْتِيَار مِنْهُوَقيل هُوَ من الوجبة وَهُوَ الِاضْطِرَاب سمي الْوَاجِببذلك لكَونه مضطربا بَين الْفَرْض وَالنَّفْلفَصَارَ فرضا فِي حق الْعَمَل حَتَّى لَا يجوز تَركهونفلا فِي حق الِاعْتِقَاد فَلَا يلْزمنَا الِاعْتِقَاد بِهِ جزماوَفِي الشَّرْع وَهُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كالآية المؤولة وَالصَّحِيح من الْآحَادوَحكمه مَا ذكرنَاوَالسّنة عبارَة عَن الطريقه المسلوكة المرضية فِي بَاب اللين سَوَاء كَانَت من رَسُول الله ﷺ أَو من الصَّحَابَة قَالَ ﵇(عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء من بعدِي عضوا عَلَيْهَا النواجذ)1 / 379کاپیاشتراکAI سے پوچھیں