149اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005بحث الْفرق بَين السَّبَب وَالْعلَّةوَالسَّبَب مَعَ الْعلَّة إِذا اجْتمعَا يُضَاف الحكم إِلَى الْعلَّة دون السَّبَب إِلَّا إِذا تَعَذَّرَتْ الْإِضَافَة إِلَى الْعلَّة فيضاف إِلَى السَّبَب حِينَئِذٍوعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِذا دفع السكين إِلَى صبي فَقتل بِهِ نَفسه لَا يضمنوَلَو سقط من يَد الصَّبِي فجرحه يضمنوَلَو حمل الصَّبِي على دَابَّة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فَسقط وَمَات لَا يضمنوَلَو دلّ إنْسَانا على مَال الْغَيْر فسرقه أَو على نَفسه فَقتله أَو على قافلة فَقطع عَلَيْهِم الطَّرِيق لَا يجب الضَّمَان على الدَّال وَهَذَا بِخِلَاف الْمُودع إِذا دلّ السَّارِق على الْوَدِيعَة فسرقها أَو دلّ الْمحرم غَيره على صيد الْحرم فَقتلهلِأَن وجوب الضَّمَان على الْمُودع بِاعْتِبَار ترك الْحِفْظ الْوَاجِب عَلَيْهِ لَا بِالدّلَالَةِوعَلى الْمحرم بِاعْتِبَار أَن الدّلَالَة مَحْظُور إِحْرَامه بِمَنْزِلَة مس الطّيب وَلبس الْمخيط فَيضمن بارتكاب الْمَحْظُور لَا بِالدّلَالَةِ إِلَّا أَن الْجِنَايَة إِنَّمَا تتقرر بِحَقِيقَة الْقَتْل فإمَّا قبله فَلَا حكم لَهُ لجَوَاز ارْتِفَاع أثر الْجِنَايَة بِمَنْزِلَة الِانْدِمَال فِي بَاب الْجراحَة1 / 356کاپیاشتراکAI سے پوچھیں