147

اصول الشاشی

أصول الشاشي

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

بحث الْعَكْس وَفَسَاد الْوَضع والنقض
وَأما فَسَاد الْوَضع فَالْمُرَاد بِهِ أَن يَجْعَل الْعلَّة وصف لَا يَلِيق بذلك الحكم
مِثَاله فِي قَوْلهم فِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ اخْتِلَاف الدّين طَرَأَ على النِّكَاح فيفسده كارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ جعل الْإِسْلَام عِلّة لزوَال الْملك
قُلْنَا الْإِسْلَام عهد عَاصِمًا للْملك فَلَا يكون مؤثرا فِي زَوَال الْملك
وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة طول الْحرَّة إِنَّه حر قَادر على النِّكَاح فَلَا يجوز لَهُ الْأمة كَمَا لَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة
قُلْنَا وصف كَونه حرا قَادِرًا يَقْتَضِي جَوَاز النِّكَاح فَلَا يكون مؤثرا فِي عدم الْجَوَاز
وَأما النَّقْض فَمثل مَا يُقَال الْوضُوء طَهَارَة فَيشْتَرط لَهُ النِّيَّة كالتيمم
قُلْنَا ينْتَقض بِغسْل الثَّوْب والإناء
وَأما الْمُعَارضَة فَمثل مَا يُقَال الْمسْح ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تثليثه كالغسل
قُلْنَا الْمسْح ركن فَلَا يسن تثليثه كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم

1 / 352