118

اصول الشاشی

أصول الشاشي

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

بحث حجية خبر الْوَاحِد فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع
فصل خبر الْوَاحِد حجَّة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع
خَالص حق الله تَعَالَى مَا لَيْسَ بعقوبة
وخالص حق العَبْد مَا فِيهِ إِلْزَام مَحْض
وخالص حَقه مَا لَيْسَ فِي إِلْزَام
وخالص حَقه مَا فِيهِ إِلْزَام من وَجه
أما ألآول فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد فَإِن رَسُول الله ﷺ قبل شَهَادَة الْأَعرَابِي فِي هِلَال رَمَضَان
أما الثَّانِي فَيشْتَرط فِيهِ الْعدَد وَالْعَدَالَة وَنَظِيره المنازعات
وَأما الثَّالِث فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد عدلا كَانَ أَو فَاسِقًا وَنَظِيره الْمُعَامَلَات
وَأما الرَّابِع فَيشْتَرط فِيهِ إِمَّا الْعدَد أَو الْعَدَالَة عِنْد أبي حنيفَة ﵁ وَنَظِيره الْعَزْل وَالْحجر
الْبَحْث الثَّالِث فِي الْإِجْمَاع
فصل
إِجْمَاع هَذِه الْأمة بَعْدَمَا توفّي رَسُول الله ﷺ فِي فروع

1 / 287