11اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافاصول فقہفقہ کے اصولثمَّ الْحَقِيقَة مَعَ الْمجَاز لَا يَجْتَمِعَانِ ارادة من لفظ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَلِهَذَا قُلْنَا لما أُرِيد مَا يدْخل فِي الصَّاع بقوله ﵇(لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين) وَسقط اعْتِبَار نفس الصَّاع حَتَّى جَازَ بيع الْوَاحِد مِنْهُ بالإثنينوَلما أُرِيد الوقاع من آيَة الْمُلَامسَة سقط اعْتِبَار إِرَادَة الْمس بِالْيَدِ1 / 43کاپیاشتراکAI سے پوچھیں