103

اصول الشاشی

أصول الشاشي

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

بحث بَيَان التَّغْيِير فصل وَإِمَّا بَيَان التَّغْيِير
فَهُوَ أَن يتَغَيَّر ببيانه معنى كَلَامه وَنَظِيره التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء
وَقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي الْفَصْلَيْنِ
فَقَالَ أَصْحَابنَا الْمُعَلق بِالشّرطِ سَبَب عِنْد وجود الشَّرْط لَا قبله
وَقَالَ الشَّافِعِي رح التَّعْلِيق سَبَب فِي الْحَال إِلَّا أَن عدم الشَّرْط مَانع من حكمه
وَفَائِدَة الْخلاف تظهر فِيمَا إِذا قَالَ لأجنبية أَن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق
أَو قَالَ لعبد الْغَيْر إِن مَلكتك فَأَنت حر يكون التَّعْلِيق بَاطِلا عِنْده لِأَن حكم التَّعْلِيق انْعِقَاد صدر الْكَلَام عِلّة وَالطَّلَاق وَالْعتاق هَهُنَا لم ينْعَقد عِلّة لعدم إِضَافَته إِلَى الْمحل فَبَطل حكم التَّعْلِيق فَلَا يَصح التَّعْلِيق
وَعِنْدنَا كَانَ التَّعْلِيق صَحِيحا حَتَّى لَو تزَوجهَا يَقع الطَّلَاق لِأَن كَلَامه إِنَّمَا ينْعَقد عِلّة عِنْد وجود الشَّرْط وَالْملك ثَابت عِنْد وجود الشَّرْط فَيصح التَّعْلِيق
وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا شَرط صِحَة التَّعْلِيق للوقوع فِي صُورَة

1 / 249