Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
16

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

٢ - النقاب في الاصطلاح: عَرَّفَ الحافظُ ابن حجر النقاب بقوله: «الخمارُ: الذي يُشدُّ على الأنف، أو تحت المحاجر» (١). وقال السِّندي: «والنقابُ معروف للنساء، لا يبدو منه إلا العينان» (٢). وعرَّفه شهاب الدين القسطلاني بقوله: «هو: الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص - بفتح الواو، وسكون الصاد الأولى- فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللِّفام - بكسر اللام، وبالفاء- فإن نزل إلى الفم، ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللِّثام - بالمثلثة» (٣). وبالرجوع إلى معاني «النقاب» في اللغة، وتعريفاته عند علماء الشرع، يمكن تعريفه بقولنا: «النقاب: هو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف، أو تحت المحاجر، تستر به وجهها، ولا يبدو منه إلا عيناها»، فهو بهذا الاعتبار خاص بالوجه لا غير.

(١) فتح الباري، ٤/ ٥٣. (٢) حاشية السندي على النسائي، ٥/ ١٣٣. (٣) إرشاد الساري، ٣/ ٣١٢، والزرقاني على الموطأ، ٢/ ٢٣٣. ونقله عنه الكاندهلوي في أوجز المسالك، ٦/ ١٩٤، والمحشَّى بحاشية كشف المغطَّى عن وجه الموطأ، ص ٣٣٤، لمحمد إشفاق الرحمن الكاندهلوي، لكن من غير أن يعزوه لأحد.

1 / 16