القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
68

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أوجب على كاسرة الإناء ضمان الإناء الذي أتلفته والطعام الذي كان فيه. ٢ - إن ناقة للبراء بن عازب (^١) ﵁ دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (^٢). وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ألزم أصحاب المواشي بضمان ما أتلفته مواشيهم من الزرع ليلا. ٣ - عن صفوان بن أمية (^٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم خيبر

(^١) هو: الصحابي الجليل: البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، كان من أعيان الصحابة ومن فقهائهم، روى حديثا كثيرا، وشهد غزوات عدة مع النبي ﷺ، روى أيضا عن أبي بكر وخاله أبي بردة بن نيار، حدث عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، توفي سنة ٧٢ هـ وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (١/ ١٧١)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٤). (^٢) أخرجه مرسلا مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨) واللفظ له، وأحمد في المسند (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦)، وأخرجه موصولا أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (٣/ ٨٢٩ - ٨٣٠) برقم (٣٥٧٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (٣/ ١٠١ - ١٠٢) برقم (٢٣٣٢)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١١/ ٨٢): «هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل». وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٦٢)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢). (^٣) هو: الصحابي الجليل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أبو وهب، القرشي الجمحي المكي، روى أحاديث عن النبي ﷺ، حدث عنه عبدالله وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، كان من كبراء قريش، أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه، وشهد اليرموك، توفي سنة ٤١ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٢١)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٦٢)، الإصابة (٣/ ٢٤٦).

1 / 72