631

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

القول المختار:
وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يظهر لي ... - والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الرابع، قول جمهور العلماء الذي يقضي بضمان ما أتلفته البهائم ليلًا لا نهارًا، وذلك للأسباب التالية:
١ - صحة أدلة هذا القول وقوتها.
٢ - إن هذا القول يجمع بين كل النصوص الشرعية التي في المسألة.
٣ - إن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الناس وأعرافهم.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا راثت البهيمة أو بالت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن صاحبها شيئًا، وكذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلاّ بعد الوقوف (^١).
٢ - إذا خرج اللعاب من فم الدابة، وهي تسير، أو سال عرقها، فأصاب إنسانًا أو أفسد شيئًا، لم يضمن الراكب (^٢).
٣ - إذا أوقف دابته في الفلاة؛ فإنه لا يضمن ما وطئت دابته برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها (^٣).

(^١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٨).
(^٢) مجمع الضمانات (١/ ٤١٧ - ٤١٨) بتصرف.
(^٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٨).

1 / 648