604

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

المبحث السادس
الضابط الفقهي
الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع» (^١).
٢ - قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة» (^٢).
ثانيًا: المذهب المالكي:
١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة» (^٣).

(^١) الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢).
(^٢) الفوائد الزينية (ص ١٥٧).
(^٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥).

1 / 621