320

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في بيض النعام يصيبه المحرم: (ثمنه) (^١).
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ أوجب على المحرم ضمان ما أتلفه من الصيد دون تفريق بين العالم والجاهل، ولا بين المتعمد والمخطئ ولا بين الذاكر والناسي (^٢).
٤ - إن ضمان الصيد يعتمد وجوبه الإتلاف؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ (^٣)، فأشبه غرامات الأموال في وجوب الضمان مع العلم والجهل، والعمد والخطأ، والذكر والنسيان (^٤).
٥ - إن المتلف في حال جهله أو خطئه أو نسيانه، قد أتلف الصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه المتلف العالم أو المتعمد أو الذاكر (^٥).
٦ - إن الصيد حيوان مضمون بالكفارة، فلزم ذلك في إتلافه مع الجهل والخطأ والنسيان كالآدمي (^٦).

(^١) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٨) برقم (٣٠٨٦)، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٤٠٥)، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص ٢٤٢)، وإرواء الغليل (٤/ ٢١٦).
(^٢) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(^٣) سورة المائدة، الآية [٩٥].
(^٤) انظر: الهداية والكفاية مع فتح القدير (٣/ ٦ - ٧)، بداية المجتهد (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥).
(^٦) انظر: الكفاية مع فتح القدير (٣/ ٧)، الإشراف (١/ ٤٩٦)، المجموع (٧/ ٣٤٣).

1 / 332