272

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على أن منفعة الحر تضمن بالفوات بما يلي:
١ - لأن منافع الحر تقوّم في الإجارة الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال (^١).
٢ - لأن الغاصب فوّت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب كمنافع العبد (^٢).
القول المختار:
أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن منفعة الحر تضمن بالتفويت والفوات؛ وذلك لأنه ضيع عليه منفعة متقوّمة بغصبه - وهو محرم - فوجب عليه ضمانها.
المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر؟:
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدبر يضمن بسبب اليد؛ لأنه مال متقوّم (^٣).
واختلفوا في ضمان أم الولد والمكاتب بسبب اليد على قولين:
القول الأول: يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو المشهور عند المالكية (^٤) وقول

(^١) انظر: المراجع السابقة.
(^٢) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
(^٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).

1 / 282