245

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» (^١).
المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة (^٢).
والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية (^٣)؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد (^٤)
والمكاتب (^٥) والمدبر (^٦) أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.
وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:
الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.
الثاني: الحرّ المحض (^٧).

(^١) أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٠ - ٣١).
(^٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٦)، القاموس المحيط (ص ٨٤٢).
(^٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(^٤) أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبرًا.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨٨).
(^٥) المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٦)، الزاهر (ص ٥٦١)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٩).
(^٦) المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٥)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٠٣).
(^٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

1 / 255