163

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

سلطنتیں
آل سعود
١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (^١).
٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (^٢).
٣ - ضابط: العارية مضمونة (^٣).
٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (^٤).
٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (^٥).
٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.
٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.
وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:
القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
ويمكن دراستها على النحو الآتي:
أولًا: في صيغ القاعدة:
لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.

(^١) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨.
(^٢) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤.
(^٣) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠.
(^٤) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣.
(^٥) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.

1 / 171