118

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

الشرط الخامس: أن يكون الصائل قادرا على ما يريده من الاعتداء، فأما إن كان عاجزا عنه فليس للمصول عليه أن يدفعه؛ لأنه لا تأثير لهذا الفعل (^١).
الشرط السادس: أن يقيم الدافع بينة على أنه صال عليه، فإن لم يقم بينة فإنه يضمن (^٢) (^٣).
المطلب السابع
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، منها ما يلي:
١ - إذا قتل رجل آخر، وادّعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فإنه لا يلزمه الضمان إذا أقام البينة على دعواه (^٤).
٢ - إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها؛ لأنه لنفع نفسه (^٥).

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٣)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١١١).
(^٢) انظر: الأم (٦/ ١٧٧)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، المغني (١١/ ٤٦١).
(^٣) واشترط بعض الحنابلة أن يكون الدفع لمصلحة تعود إلى نفس المصول عليه. وهذا فيه نظر، وقد تقدم الرد عليه كما في المسألة الثانية من المطلب الرابع صفحة ١١٧ - ١٢٠.
(^٤) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٥ - ٥٤٦)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٣ - ١١٠٥)، المغني (١١/ ٤٦١).
(^٥) القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩). وانظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٦)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

1 / 125