٣٤- كذاك "مَنْ" و"ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا
٣٥- ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف
"الشرح"
هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم، والناس في القول بوجود العموم ضربان:
الأول: جماعة لا يقولون بوجوده، ويقولون: ليس هناك لفظ يدل على العموم، وهذا القول محكي عن أبي الحسن الأشعري، كما يذكره عنه أصحاب المقالات، إلا أن العلائي ﵀ كما في كتابه: "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" ذكر أن هذا الإطلاق لا يصح عن أبي الحسن، ولكنه لا يوافق الجمهور -يعني أبا الحسن- فيما ذهبوا إليه.
والثاني: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء واللغويين من أن للعموم صيغا وألفاظا، وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحد، كأبي المعالي الجويني في كتابه: "البرهان"، والغزَّالي في كتابه: "المستصفى"، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم، وغيرهم.
1 / 103
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي