سبق أن الخطأ يُطْلَق على العمد وما بصحبه تأثيم، وعلى غير العمد مما لا تأثيم يترتب عليه، إلا أن المشهور هو استعماله في غير العمد، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وقال: (وإذا جُمِع بينه -يعني الخطأ- والنسيان، فإنه نص في أخذ الخطأ معنى غير العمد) .
* * *
1 / 88
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي